السيد محمد الصدر
202
منهج الصالحين
وإذا كانت حديداً كفت أيضاً كذلك . وأما بدون الوصفين فإنه لا يحل إلا بالجرح . فلو وقع معترضاً ولم يجرح لم يحل . ( مسألة 772 ) لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد ، مما ليست قاطعة ولا ثاقبة . ( مسألة 773 ) في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليها السلاح عرفاً وإن كان قاطعاً أو شائكاً إشكال . والأحوط توقف الحلية على حصول الجرح . وأما ما يصدق عليه السلاح ، فلا إشكال فيه وإن لم يكن معتاداً . ( مسألة 774 ) لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذا العصر . إذا كانت محددة مخروطة ، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما . ولا يبعد جواز الاصطياد بما يسمى ( بالصجم ) أيضاً إذا جرح . ( مسألة 775 ) يعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل بحيث يكون القتل مستنداً إليها . فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أومن أعلى الجدار إلى الأرض بعد أن أصابه السهم فاستند الموت إليهما . وكذا إذا رماه مسلم وكافر ، أورماه من سمى ومن لم يسم أو قصد ومن لم يقصد ، واستند القتل إليهما معاً . وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل ، بنى على الحرمة . ( مسألة 776 ) إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل . وإن كان لولا الريح لم يصل . وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب عليه فأصابه فقتله . ( مسألة 777 ) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد . فلا بأس بالتعدد إذا كانت كلها جامعة للشرائط السابقة . فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حل . وكذا إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ، ورماه آخر بسهم فأصابه فمات منهما معاً حل أيضاً ، ما دامت الشرائط متوفرة .